أحمد بن عبد الرزاق الدويش

9

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وذلك من خلال جميع فروعنا ووكلائنا المنتشرة في جميع المناطق التي فيها المتاجر المشتركة معنا . ه - إصدار دليل تجاري كل سنة ، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له . يا صاحب الفضيلة : هذا هو الموضوع بكامل تفاصيله ، والذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم تنويرنا وإرشادنا إلى ما فيه الخير ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ، ودمتم في حفظ المولى سالمين ، والله يحفظكم . ج : لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي : أولا : أن دفع المشترك الرسم المحدد ( مائة وخمسين ريالا ) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل ، هو من باب أكل المال بالباطل ، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( 1 ) سورة النساء . ثانيا : أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 29